الشيخ الجواهري
499
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا يختلف الحال في الموافق للغالب وعدمه ] ( 1 ) فالأغمّ مثلًا إن كان كثيف الشعر اجتزى بغسله ، وفي الخفيف ما تقدّم [ من التفصيل ] . ( و ) كذا ( لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ) قطعاً مع الكثافة ، وفي الخفيفة ما تقدّم ( 2 ) . ( وكفى إفاضة الماء على ظاهرها ) [ للمرأة ] ، كما يكفي ذلك في الرجل . [ الفرض الثالث من فروض الوضوء : غسل اليدين ] ( الفرض الثالث ) من فروض الوضوء : ( غسل اليدين ) ( 3 ) . ( والواجب غسل الذراعين والمرفقين ) أصالة ( 4 ) .
--> ( 1 ) المدارك 1 : 203 . ( 2 ) المجموع 1 : 376 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) انظر الوسائل 1 : 387 ، ب 15 من الوضوء . ( 5 ) التهذيب 1 : 56 - 57 . الخلاف 1 : 78 . ( 6 ) المعتبر 1 : 143 . المختصر النافع : 30 . ( 7 ) المنتهى 2 : 33 . القواعد 1 : 202 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 215 . ( 9 ) الإرشاد 1 : 223 . التحرير 1 : 78 . ( 10 ) الإشارة : 70 . ( 11 ) الدروس 1 : 91 . ( 12 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 . ( 13 ) اللمعة : 25 .